اوروبا

منظمة العفو تدعو لكتابة رسائل للسلطات الخليفية لإطلاق سراح ياسر موالي.. وتؤكد بأنه “سجين رأي”

 

 

لندن – البحرين اليوم

أطلقت منظمة العفو الدولية نداءاً للمشاركة في إرسال رسائل إلى السلطات الخليفية في البحرين من أجل إطلاق سراح الناشط البحراني ياسر الموالي الذي يواجه عقوبة السجن ٧ سنوات بتهم إعادة نشر تغريدات على موقع توتير.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠١٧م إلى أن ياسر الموالي اعتقل في ٢٩ مايو الماضي بتهمة “إهانة الملك”، ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته في ١٦ أغسطس المقبل، حيث يواجه السجن ما يصل إلى ٧ سنوات في حال إدانته، وأكدت بأنه “سجين رأي”.

وقد بدأت محاكمة ياسر، وهو شقيق الشهيد يوسف الموالي، في ٧ يونيو الماضي، وعُقدت جلستان من محاكمته في ١٠ يونيو و٢٦ يوليو الحالي.

وحول ظروف اعتقاله، ذكر بيان المنظمة بأن قوات خليفية ترتدي ملابس مدنية داهمت منزله في المحرق في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، ولم يكن في حينه في المنزل، وادعوا بأنهم يعملون لدى شركة البريد السريع (أرامكس)، وأن هناك مظروفا له يجب تسليمه له باليد، وأبلغتهم العائلة بأنه سيعود بعد ساعة، ليتم اعتقاله من خارج المنزل بعد أن تلقى اتصالا يدعوه للخروج منه.

وأضاف البيان بأن اعتقال ياسر تم دون إذن قضائي، وقد عاد أحد الضباط إلى منزله بعد ١٠ دقائق وأخذ هاتفه المحمول، وأبلغ أسرته بأنه سيُنقل إلى مديرية التحقيقات الجنائية، سيئة الصيت.

وقد اتصل ياسر بأسرته في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وأبلغهم بأن التحقيق معه انتهى، وسيتم نقله إلى سجن الحوض الجاف.

وأمرت النيابة العامة الخليفية في ٣٠ مايو ٢٠١٧م بحبسه ٧ أيام بتهمة “إهانة الملك”.

وقالت المنظمة بأنها اطلعت على التغريدتين اللتين أعاد ياسر نشرهما، وقالت بأنهما “سلميتين”، وأكدت بأن احتجازه يأتي “في ظل حملة صارمة ضد النقاد السلميين للحكومة (الخليفية) في البحرين بدأت منذ منتصف عام ٢٠١٦م”.

ودعت المنظمة للكتابة إلى المسؤولين في النظام الخليفي من أجل دعوتها لإطلاق سراح ياسر “فورا وبدون قيد أو شرط لأنه سجين ضمير، ومحتجز لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير”، وحثت المنظمة على المشاركة في إرسال الرسائل إلى عناوين للحاكم الخليفي حمد عيسى ووزيري الداخلية والعدل الخليفيين وإرسال نسخ منها إلى ممثلي الدبلومسيات المعتدمين في البحرين، ودعوتهم إلى “دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء أو تعديل القوانين التي تجرّم ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات، بما في ذلك المادة ٢١٤ من قانون العقوبات”. (من أجل عنواين المراسلة: هنا)

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى